پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص278

واستعادة ما أخذه

من المال كما في المنتهى ومحكي التذكرة، بل عن المبسوط سقوط الاخير من المستثنى، لكن قال: إن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد، وظاهره شهرة الرواية أو الاجماع عليها فلا تحتاج حينئذ الي جابر في إثبات الحد الذي من فحواه يستفاد حكم الاخيرين أيضا، أو من عدم القول بالفصل، مضافا إلى الاصل المقتضي كونها كالدين الذي لا يسقط بالاسلام، وحينئذ فخبر الجب (1) مخصوص بذلك بناءا على شموله لها، فتأمل.

ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه

بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، للاصل، والله العالم.

المسألة

الثالثة إذا مات الامام عليه السلام وقد ضرب لما قدره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام وجب على

الامام عليه السلام

القائم بعده إمضاء ذلك

كما صرح به غير واحد، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه عنه، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه وهو كذلكضرورة كون ذلك مقتضى وجوب الطاعة والامتثال لمن عصمه الله تعالى من الزلل وآمنه من الخطأ ومن النطق عن الهوى وجعل أمره أمره

وحكمه حكمه وإن أطلق

الاول كان للثاني تغييره على حسبما يراه صلاحا

بلا خلاف أيضا بل ولا إشكال، ضرورة عدم كونه مخالفة للاول، فيبقى حينئذ ما دل على وجوب مراعاته المصلحة على حال، ولعله لذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله الجزية دينارا (2)

(1) المستدرك – الباب 15 من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.

والخصائص الكبرى – ج 1 ص 249 وكنز العمال ج 1 ص 17 الرقم 243 الجامع الصغير ج 1 ص 123.

(2) سنن البيهقي ج 9 ص 193.