جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص276
وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ” وعن العلل (1) روايته أيضا إلا أنه قال: ” فأما الاولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ” ولكن لم أجد عاملا بما في ذيله، بل لعل ظاهر نصوص (2) ضمان الرؤوس والسيرة علىخلافه، هذا، وقد ذكرنا سابقا الكلام في العاقد للذمة، وقد عرفت أنه في زمان بسط اليد للامام عليه السلام ونائبه الخاص، أما في زمان قصورها فنائب الغيبة، بل والجائر للسيرة، وما تقدم (3) عن الرضا عليه السلام من إمضاء صلح عمر لبني تغلب إلى أن يظهر الحق، ولعله لذا قال في الدروس وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم، بل مقتضاه صحة ذلك وإن أخل بما هو كالركن لعقد الذمة، وهو الجزية والصغار ونحوهما مما عرفت، إلا أن الذي يظهر من الاصحاب فساد عقد الذمة بما سمعت لو وقع من أحد من غير فرق بين هذا الزمان وغيره، اللهم إلا أن يكون من الجائر وقلنا باعتبار ما يقع منه وإن خالف الحق كما عساه يظهر بما سمعته من الدروس، إلا أنه كما ترى، نعم هو كذلك من حيث التقية الضررية لا الدينية، فتأمل جيدا، والله العالم.
و
كيف كان ف
هاهنا مسائل: الاولى إذا خرقوا الذمة في دار الاسلام
ففي القواعد ومحكى المبسوط
كان للامام عليه السلامرد هم إلى مأمنهم
بل عن الايضاح عدم الخلاف فيه
(1) الوسائل – الباب 48 من ابواب جهاد العدو الحديث 3.
(2) و (3) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو الحديث 0 – 6.