جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص267
يجب عليهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشترط، فان عقد الذمة يقتضيه، فان خالفوا ذلك لم يخل إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن، فان كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم، وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير، وقال الشيخ رحمه الله لا يكون نقضا للعهد سواء شرط عليهم أو لم يكن، وبه قال الشافعي – إلى أن قال -: السادس التميز عن المسلمين وينبغي للامام عليه السلام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء: في لباسهم وشعورهم وركوبهم وكناهم ” إلى آخره.
وأما المصنف فبعد أن ذكر أنها ستة وفي بعض النسخ سبعة قال:
الاول قبول الجزية، الثاني ألا يفعلوا ما ينافي الامان مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين، ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين
بلا خلاف أجده فيهما كما سمعت الاعتراف به في أولهما الذي هو مقتضى قوله تعالى (1) ” حتى يعطوا الجزية ” ووصية النبي صلى الله عليه وآله (2) لامراء السرايا بطلب الجزية منهم، فان أجابوا وإلا فنابذوهم، وقول الصادق عليه السلام في خبر غياث (3) المنجبر بما عرفت ” ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ” وأما الثاني فقد سمعت ما في المنتهى
ولعله لذا لم يذكر كثير منهم
(1) سورة التوبة – الآية 29 (2) سنن البيهقي ج 9 ص 184 (3) الوسائل – الباب 18 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 عن حفص بن