جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص264
بل لعل المراد بالنائب في كلامهم ما يشمله، وربما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله، فمن الغريب بعد ذلك كله توقف الاردبيلي في حل الجزية من الجائر، وأغرب منه احتماله سقوطها عنهم في زمن الغيبة.
ولا تتداخل الجزية، فإذا اجتمعت عليه جزية سنتين مثلا استوفيت منه أجمع للاصل وغيره، خلافا لابي حنيفة فتتداخل كالحدود وهو كما ترى، وأما المال الذي يقع عليه عقد الجزية فهو على حسب مما يراه الامام عليه السلام من نقد أو عروض، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله من نصارى نجران الحلل، وأمر معاذ (2) أن يأخذ من كل حالم دينارا، وعن علي عليه السلام (3) ” انه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه، فيأخذ من صاحب الابر إبرا، ومن صاحب المسال مسالا، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه، ثم يقول: خذوا فاقتسموا، فيقولون لا حاجة لنا فيهفيقول: أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه ” وفي الدعائم (4) عن علي عليه السلام ” أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية بقيمة ذلك ” وفيها أيضا (5) عنه عليه السلام ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من وضع عن ذمي جزية أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ” والله العالم.
(1) سنن البيهقي ج 9 ص 187 و 195 (2) سنن البيهقي ج 9 ص 193 (3) كنز العمال ج 2 ص 302 الرقم 1337 (4) و (5) المستدرك – الباب 56 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 – 3 الجواهر – 33