پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص263

النصوص (1) الواردة في ضيافة الرؤوس والاراضي، بل منها يستفاد جريان حكم الجزية على المأخوذ من يده بعنوانها كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة، وحينئذ يكون تقرير الجزية منه كتقرير الامام عليه السلام بالنسبة إلى ذلك نحو ضرب الخراج الصادر منه، بل قد سمعت قول الرضا عليه السلام (2) فيما وقع من صلح عمر لبني تغلب وأنه يجرى عليه الحكم حتى يظهر الحق، بل يظهر منه بناءا على أنه قد كان ذلك من عمر ابتداء أن عقد الذمة من الجائر كعقدها من الامام عليه السلام ونائبه فضلا عن الجزية الموكولة في عقد الذمة إلى نظر الوالي في كل سنة على حسبما يراه من المصلحة كي يتحقق بذلكالكلام فيه، وما في بعض العبارات – من أن عقد الذمة للامام عليه السلام ونائبه، لانه مؤبد، فكان النظر إليه فيه، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه – يراد منه عند بسط اليد لا مطلقا حتى يقتضي بطلان العقد معهم من الجائر وأتباعه، وحرمة أكل الجزية الحاصلة منن عقده، فالتحقيق إجراء حكم عقد العادل على عقده، وحل الجزية المضروبة منه في كل سنة كالخراج، وإن كنت لم أجد ذلك محررا في كلامهم نعم عن المجلسي ” أن المشهور عدم تقدير جزية أهل الكتاب، بل ما يراه الامام عليه السلام أو حاكم المسلمين صلاحا يقرره ” وتسمع إن شاء الله فيما ياتي عبارة الدروس.

وعلى كل حال فلو تمكن نائب الغيبة من عقده ومن تقرير الجزية صح وجرى عليه حكم عقد الامام عليه السلام، بل هو أولى من الجائر

(1) سنن البيهقي ج 9 ص 196 والوسائل – الباب 72 من ابواب جهاد العدو والباب 54 من ابواب ما يكتسب به(2) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو الحديث 6.