پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص261

بالاستسلاف الاستقراض إلى وقت استحقاقها، لسقوطها حينئذ بالاسلام فيبقى القرض على حاله، نعم لو أخذت جزية أمكن القول بعدم الرد مع أنه لا يخلو من نظر أو منع بعد ظهور عدم استحقاقها بالاسلام في الاثناء، فتأمل جيدا.

ثم لا فرق فيما ذكرناه من سقوطها بالاسلام بين أن يكون الداعي في إسلامه ذلك أو لا، لاطلاق الادلة المعتضدة بحكمه وضعها، خلافا للشيخ في المحكي من تهذيبه فلم يسقطها في الاول، ولا ريب في ضعفه، وفرق واضح بين الفرض وبين إسلام الذمي الزاني بمسلمة، لاسقاط القتل عنه ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير وغيرهما بلا خلاف معتد به أجده فيه، كما عن الحلي الاعتراف به، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا مؤذنا بالاجماع عليه، وإن كان قد حكي فيه وفي الدروس عن الاسكافي عدم الجواز في خصوص صورة الاحالة على مشتريها منهم، ولعله لعدم اعتنائه به بعد ظهور ضعفه باطلاق الادلةالمقتضية إقرارهم على ما هم عليه، ومنه الاستيفاء منهم من هذه الامور كالبيع والشراء معهم بأثمانها، فعليهم وزره ولنا حلال كما ذكره الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم (1) الذي رواه المشائخ الثلاثة ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، قال: عليهم الجزية في اموالهم يؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم ” وفي المقنعه روي محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه

(1) و (2) الوسائل – الباب 70 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 – 2.