پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص260

وهو كما ترى قياس فاسد، بل لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته كما صرح به الفاضل والاسكافي فيما حكي عنه، وإن كان لو لم يمت لم يطالب بها في الاثناء على ما صرح به في المنتهى قال: ” ولو لم يمت لم يطالب به في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة لان الالتزام بالشرط واجب ” وظاهره الفرق مع الشرط المزبور بين حالي الموت في الاثناء والحياة، وإن كان قد يناقش بأن حق الشرط لا يسقط بالموت، اللهم إلا أن يكون هذا من قبيل الاجل يحل بالموت، ولكن يتجه عليه أخذها جميعا حينئذ منه، ضرورة كونها دينا قد حل أجله لا القسط، ودعوى أنها معاوضة على المكث في أرضالمسلمين فهي كالاجارة في التقسيط تهجس، إذ يمكن كونها عوضا عن حقن الدم ونحوه مما يقتضيه الكفر، فتكون حينئذ كغيرها من الديون، ولذا صرح في المنتهى بضرب الامام بقدرها كسائر الغرماء لو أفلس أو مات وكانت تركته قاصرة.

ولو لم يخلف شيئا لم يطالب وارثه، كما أنه لو مات قبل الدخول في الحول لم يؤخذ من تركته شئ، بل لو كان قد استسلفها الامام عليه السلام منه ردها على وارثه، والمراد باستسلافها أخذ الامام عليه السلام لها قبل زمان حلولها، وقد صرح غير واحد بجواز ذلك، ولكن الظاهر كون المراد مع التراضي، وإلا فللذمي الامتناع عن ذلك، إذ ليس عليه مع أداء الجزية شئ كما صرح به غير واحد، بل هو ظاهر الكتاب والسنة، ولو استسلف الامام عليه السلام ثم أسلم في أثناء الحول ففي المنتهى رد عليه باقي الحول، قال: ” وهل يرد لما مضى ؟ الاقرب عدمه، والفرق بين أن يؤخذ منه وأن لا يؤخذ منه ظاهر لتحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الاول ” وفيه أن المتجه الرد إن كان المراد