جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص253
الاراضي، وإن شاء من الرؤوس، وإن شاء من غيرهما، وإن شاء من الجميع، لان الفرض وقوع الذمة على إعطاء الجزية في كل سنة على حسبما يراه الوالي كما وكيفا، بل يكفي في ذلك إطلاق عقد الذمة بالجزية من دون تصريح، ضرورة بقاء تقديرها وكيفية أخذها موكولا إليه، هذا، وفي المسالك تبعا لحاشية الكركي احترز ” بقوله ” ابتداء ” عما لو وضعها على رأس بعض منهم وعلى أرض بعض آخر فانتقلت الارض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه، فانه يجتمع عليه الامران، لكن ذلك ليس ابتداء، بل بسبب انتقال الارض إليه ” وفيه- مع أنه مبني على كون الجزية على من انتقلت إليه الارض وقد عرفت الكلام فيه سابقا – أن الاحتراز به عن ذلك انما يتم لو قيد المنع به وليس كذلك، فانه قد أطلق المنع أولا ثم نقل قولا بالجواز بهذا القيد فيفيد المنع في غيره قولا واحدا لا الجواز، كما لا يخفى، ومن هنا كان ما ذكرناه أولا أولى، والله العالم.
ويجوز ان يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر
بل المسلمين مجاهدين أولا كما صرح به غير واحد، بل في المسالك هذا هو المشهور في الاخبار (1) والفتاوى، وهو الذي شرطه النبي صلى الله عليه وآله (2) بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في المنتهى، بل عن التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاصل والعمومات، والمحكي من (3) فعل النبي صلى الله عليه وآله في المنتهى أنه ضرب على نصارى إيلة ثلاثمائة دينار، وكانوا ثلاثمائة نفر في كل سنة، وأن يضيفوا من مر بهم من المسملين ثلاثة ايام، وشرط على نصارى نجران إقراء
(1) و (2) سنن البيهقي ج 9 ص 196(3) سنن البيهقي ج 9 ص 195.