پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص245

واختار عقد الجزية ففي المنتهى ” كان له ذلك، وليس للولي المنع، لان الحجر لا يتعلق بحقن دمه وإباحته – إلى أن قال -: ولو أرادعقد الامان ببذل جزية فالوجه عندي أن للولي المنع، لانه يمكن حقن دمه بالاقل ” قلت: بل مقتضى القواعد عدم نفوذ العقد الاول أيضا إلا باذن الولي، ضرورة كونه عقدا بمال، والفرض الحجر عليه فيه عليه، نعم قد يقال بالزام الولي لو امتنع باعتبار كون صلاحه صلاح الاسلام، ولو صالح الامام عليه السلام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أولادهم فان كان المراد الزيادة في جزيتهم على وجه تكون في أموالهم صح، وإلا كان الصلح باطلا على نحو ما سمعته في النساء، وعلى كل حال فإذا اختار الحرب رد إلى مأمنه ولا يجوز اغتياله، لانه كان داخلا في أمان أبيه.

الامر الثاني في كمية الجزية والمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة أنه لا حد لها، بل تقديرها إلى الامام عليه السلام بحسب الاصلح بل عن الغنية الاجماع كما عن السرائر نسبته إلى أهل البيت عليهم السلام، بل لم نعرف القائل منا بتقديرها في جانب القلة والكثرة وإن أرسله الفاضل وغيره، نعم عن الاسكافي تقديرها في جانب القلةبالدينار على معنى أن لا تكون أقل من ذلك، أما جانب الكثرة فأمره إلى الامام عليه السلام، ولم نجد ما يشهد له إلا ماروي (1) عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال له: ” خذ من كل حالم دينارا ” وهو – مع أنه قضية في واقعة، ولا دلالة فيه على كون الاقل ذلك – لا يصلح معارضا لما سمعته

و

تسمعه من الادلة، كما أن

ما قرره علي

(1) سنن البيهقي ح 9 ص 193.