پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص244

فرض انسياق المطبق منه يتجه عدم السقوط في غيره للعموم، بل وكذا مع الشك، ورفع القلم لا ينافي ثبوت خطاب الوضع، وإلا اتجه السقوط مطلقا، وأما اعتبار الافاقة سنة متوالية فليس في النصوص ما يشهد له خصوصا بعد عدم تضمنها لاعتبار الحول في الافاقة، وكان اعتبار الاغلب الذي سمعته من الشيخ ترجيحا لالحاقه بدليل السقوط وعدمه بعد أن كان الحكم ثبوتها على العاقل وسقوطها عن المجنون، فمع الغلبة يترجح اللحوق بأحدهما، ومقتضاه الحكم بالبراءة مع عدم الغلبة، ولكن فيه أنه ليس في الادلة اعتبار العقل، اللهم إلا أن يدعي اقتضاء سقوطها عن المغلوب عليه ذلك، ولكنه شك في شك، ضرورة ظهور الادلة في وجوبها على الذمي، وأقصى ما سقطت عن المغلوب عليه، فمع فرض الشك يتحقق مقتضى الثبوت، وهو الذمية، وللم يتحقق مغتضي السقوط وهو صدق المغلوب على عقله، ولعله الاقوى.

ذلك

كما صرح به غير واحد، بل لعله لا خلاف فيه بل ولا إشكال لما عرفته من عموم الادلة الذي مقتضاه أزيد من ذلك كما سمعت.

وكل

من بلغ صبيانهم يؤمر بالاسلام أو بذل الجزية فان امتنع صار حربيا

بلا خلاف بل ولا إشكال لعموم الادلة، ولحوق أولاده به في الامان انما هو ما دام الصغر، فإذا بلغوا احتاجوا إلى عقد جديد، خلافا لاحمد بن حنبل فيدخلون فيه ولا يحتاجون إلى تجديد، وفيه منه واضح، وحينئذ فان اختار الجزية عقد معه الامام عليه السلام على حسب ما يراه، ولا اعتبار بجزية أبيه، فإذا حال الحول

من وقت العقد أخذ منه ما شرط عليه،

ولا يدخل حوله في حول أبيه فضلا عن غيره، ولو بلغ سفيها على وجه يحجر عليه في الما