پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص242

مع الرجال، والقول به ضعيف، فالاصح بطلانه ” وتبعه في المسالك قال: ” المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال وإثبات الجزية على النساء، وما حسنه المصنف غير واضح، فانه كمايمتنع إقرارهن بالجزية ابتداء فكذا استدامة للعقد السابق، فالمنع في الموضعين أقوى ” قلت: لا ينبغي التأمل في فساد ذلك على هذا التقدير بل المصنف أجل من أن ينسب إليه ما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة، ولعله لذا قال شارح الترددات: ” إن معنى الاستصحاب استدامة الامان للنساء من غير ضرب جزية عليهن حيث قد ثبت لهن الامان مع الرجال ضمنا، فيجب الوفاء ” وإن قال في المسالك: هذا التوجيه غريب، فان السياق انما هو في بذل الجزية لا في الامان خاصة، إذ أقصاه قصور العبارة في الجملة عن ذلك، والله العالم.

ولو أعتق

العبد الذمي منع من الاقامة في دار الاسلام إلا بقبول الجزية

كما صرح به غير واحد، بل عن التذكرة نفي الخلاف فيه، بل في المنتهى هو مذهب عامة العلماء إلا ما روي عن أحمد بن حنبل من الاقرار بغير جزية، ولا ريب في ضعفه بعد عموم الادلة الذي مقتضاه أيضا عدم الفرق في المعتق بين كونه مسلما أو كافرا، خلافا لمالك فلا جزية على الاول، لان الولاء شعبة من الرق، وهو كما ترىفيلزم حينئذ بالاسلام أو بأداء الجزية، فان أبى ألحق بمأمنه، لانه قد دخل بشبهة الامان ولو مع سيده، خلافا للاسكافي فيحبس، لما في إلحاقه من الاعانة على المسلمين والدلالة على عوراتهم، وهو اجتهاد، وكذا الكلام لو كان من أهل دين لا تقبل منهم الجزية، خلافا له أيضا لما عرفت، والله العالم.

والمجنون المطبق لا جزية عليه

بلا خلاف ولا إشكال كم