جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص241
بالحال على وجه يخرج به عن الاغتيال المنهي عنه، فمع الرضا به يصح ولا يحتاج إلى تجديد، نعم لو أردن النساء الصلح على تأدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله، وهو واضح.
ولو
حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب ف
قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل
والقائل الشيخ فيما حكي عنه:
يصح
عقد الذمة لهن على أن يجري عليهن حكم الاسلام، ولا يأخذ منهن شيئا، فان أخذ منهن شيئا رده عليهن لكنه كما ترى ليس قولا بالصحة على وجه تثبت به الجزية كما هو ظاهر العبارة، نعم حكاه في المبسوط قولا لبعض أصحابنا ولم نعرفه.
وقيل لا
يصح
وهو الاصح
كما صرح به الفاضل وغيره لانه من المحلل للحرام كما عرفت، فيتوصل حينئذ إلى فتح الحصن بما يتمكن، وهل يجوز اغتيالهن باظهار صورة الصلح لاجل فتح الحصن ثم يسبين باعتبار كونهن أموالا ؟ وجهان، وفي المختلف عن المبسوط نسبةأولهما إلى القيل، وأنه لا يعقد لهن الامان، لكن في حاشية الكركي والمسالك ” ولو كن في حصن ولم يمكن فتحه جاز عقد الامان لهن كما لو طلبن ذلك في دار الحرب، ولا جزية في الموضعين ” ومقتضاه صحة عقد الامان لهن على وجه لا يجوز سبيهن، لعموم الوفاء بالعهد والعقد (1) ومشروعية الصلح (2) والنهي عن الاغتيال (3)، والله العالم.
ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا
قال في حاشية الكركي: ” المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع
(1) سورة البقرة – الآية 172 وسورة المائدة – الآية 1.
(2) الوسائل – الباب 3 من كتاب الصلح.
(3) الوسائل – الباب 21 من ابواب جهاد العدو.