پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص239

وبأنه مشرك فلا يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر، وبأولويته بذلك من سيده، وبأنه من أهل الجهاد فلا تسقط عنه، لانها عوض حقن الدم، إلا أن الجميع كما ترى بعد ضعف أصل الدليل، لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين كونه لمسلم أو ذمي، خلافا لبعض الجمهورففرق بينهما محتجا بأخذها حينئذ من المسلم الذي هو مولاه، وفيه أنه لا بأس بها إذا كانت عن حقن دم العبد، مضافا إلى ما سمعته من الباقر عليه السلام والى ما تقدم في أرض الذمي الذي تكون الجزية عليه على أرضه لا على رأسه إذا اشتراها المسلم منه يؤدي ذلك، وإن كان فيه عليه عيب كما أشارت إليه النصوص السابقة، بل مقتضى ما سمعت عدم الفرق بين أفراد العبيد حتى المبعض منهم، فيؤدي هو قدر ما فيه من الحرية، ومولاه قدر ما فيه من الرقية، والله العالم.

و

كيف كان فهي

تؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين

بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا ما سمعته من الاسكافي، بل

و

لا إشكال بعد عموم الادلة كتابا وسنة حتى قول النبي صلى اله عليه واله المروي (1) من طرق الجمهور لمعاذ: ” خذ من كل حالم دينار ” التي مقتضاها أنها

تجب على الفقير

كما هو صريح الشيخ والفاضل وغيرهما، وظاهر ابني حمزة وزهرة والديلمي والحلي على ما حكي عن بعضهم، بل هو المشهور كما اعترف به في المنتهى وغيره، بل هوالمحكي عن فعل علي عليه السلام أنه وظف على الفقير دينارا، لكن عن الاسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف عدمها، في الاخير الاجماع عليه، للاصل المقطوع بما عرفت، وعدم التكليف بغير الوسع

(1) سنن البيهقي ج 9 ص 19