پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص238

و

لعله لذا

قيل لا

تسقط عنه، كما أنه منهما كان ظاهر المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما التوقف، وربما

فصل

بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه، وإلا فلا، ولعله لما تقدم سابقا من عدم قتله إذا لم يكن كذلك، وقتله إذا كان، وهو معيار الجزية في الخبر المزبور وفي المحكى من كلام الاسكافي، إلا أنه لا جابر للخبر على العموم، فالاقوى عدم السقوط، والله العالم.

وقيل

والقائل الشيخ بل المشهور كما في المنتهى والمختلف

تسقط

أيضا

عن المملوك

كما صرح به الفاضل وغيره، للاصل والنبوي ” لا جزية على العبد ” ولانه مال فلا يستحق عليه مال، ولانه كل على مولاه لا يقدر على شئ، ولانه لا يقتل فلا جزيه عليه على ما سمعته في الخبر السابق، ولعله الاقوى ولكن قيل والقائل الصدوق في المحكي عن مقنعه وظاهر فقيهه لا تسقط، وتبعه الفاضلفي محكي التحرير للعموم المخصوص بما عرفت، ولخبر أبي الدرداء (1) عن الباقر عليه السلام الذي لا جابر له، قال: ” سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية قال نعم، قلت: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية قال: نعم، انما هو ماله يفتديه، إذا أخذ يؤدي عنه ” المعتضد بالمروي من طرق الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: ” لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم، لانهم أهل خراج، فيبيع بعضهم بعضا، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه ” الظاهر في ثبوت الجزية التي يؤديها سيده عنه، ويلحقه بذلك الصغار،

(1) الوسائل – الباب 49 من ابواب جهاد العدو الحديث 6.