پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص228

صاغرون ” وقد روت الخاصة والعامة (1) ان النبي صلى الله عليه وآله كان يوصي أمراء السرايا بالدعاء إلى الاسلام قبل القتال، فان أبوا فالى الجزية، فان أبوا قوتلوا بل

و

كذا

من له شبهة كتاب وهم المجوس

بلا خلاف أجده فيه إلا من ظاهر المحكى عن العماني فألحقهم بعباد الاوثان وغيرهم ممن لا يقبل منهم إلا الاسلام، ولكن قد سبقه الاجماع بقسميه ولحقه، وتظافرت النصوص (2) بخلافه، وفي المنتهى ” وتعقد الجزية لكل كتابي بالغ عاقل، ونعني بالكتاب من له كتاب حقيقة، وهم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب، وهم المجوسفتؤخذ الجزية من هؤلاء الاصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الاسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه، فان الصحابة أجمعوا على ذلك، وعمل به الفقهاء القدماء ومن بعدهم إلى زمننا، هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل الاصقاع في جميع الازمان ” إلى آخره، وفي مرسل الواسطي (3) ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال: نعم، أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أهل مكة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب، فكتبوا إليه أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وآله اني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن

(1) الوسائل – الباب 15 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 وسنن البيهقي ج 9 ص 184.

(2) و (3) الوسائل – الباب 49 من ابواب جهاد العدوالحديث 0 – 1.