پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص226

العظيمة، فما عساه يظهر من بعض من عدم رجوعه على أحد في غير محله، خصوصا مع ملاحظة كونه شريكا، نعم قيده المصنف وجماعة ممن تأخر عنه بأنه كذلك

مع تفرق الغانمين

وإلا أعاد الامام (ع) القسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه، ولا بأس به، ضرورة اقتضاء القواعد ذلك كما في غير الفرض مما بان في قسمته مال الغير ولا ينافيه الخبر بعد انسياق غير ذلك منه، على أن الرجوع على الامام عليه السلام انما هو على بيت المال المعد لمصالحهم العامة لا خصوص المقاتلة، فيقتصر في الرجوع عليه على محل اليقين الذي هو غير المفروض ثم لا يخفى عليك أن ذلك كله لو أخذ مال المسلم من الكافر على وجه الاغتنام بالجهاد، أما إذا اخذ سرقة أو هبة أو شراء أو نحو ذلك فلا اشكال في عوده إلى مالكه من دون غرامة شئ وإن كان الآخذجاهلا، لعموم قوله عليه السلام (1) ” المسلم أحق بماله أينما وجده ” وغيره، ولو علم أمير الجيش بمال المسلم قبل القسمة فقسمه وجب رده وكان صاحبه أحق به بغير شئ، ضرورة بطلان القسمة من أصلها، ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة، ولو دخل المسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثم أخرجه إلى دار الاسلام فصاحبه أحق به، ولا يلزمه قيمته، وكل تصرف فيه بيع أو عتق أو نحوهما باطل مع عدم الاجازة، ولو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة الاسلام فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة، لظاهر اليد مع احتمال صحتها، ولا عبرة برسم الكتابة عليه، ولو أقر الغلام أنه غلام مسلم ففي قبوله تردد أو منع بعد أن أخذه من بلاد الشرك وخصوصا إذا كان من يد مشرك، ولا فرق في مطالبة المسلم بماله المأخوذ

(1) الوسائل – الباب 35 من ابواب جهاد العدو الحديث 3.