پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص222

هو المتقدم، والثاني هو من تقدمه واحد ولم يوجد، فيبطل نفلهما، لانعدام الشرط، وهو التفرد والمسابقة في الدخول، والثالث إذا سبقه إثنان كان ثالثا، وإذا قارنه إثنان كان ثالثا أيضا، لان خوف الثالث فيما ااذا قارنه اثنان فوق خوفه إذا تقدمه إثنان، فيكون فعله أشق، فاستحقاقه أولى، وفيه نظر، وكذا قوله أيضا ولو دخل إثنان أول مرة بطل نفل الاول، ونفل الثاني يكون لهما، لان صفة الاولية انعدمت بالمقارنة، بخلاف الثاني، فانه يصدق بالمسبوقية والمقارنة، بل وقوله أيضا ولو قال: من دخل الحصن أولا من المسلمين فله كذا فدخل ذمي ثم مسلم استحق النفل، لانه جعل النفل موصوفا بهذه الصفة،فلا تمنع أولية الذمي، كالبهيمة لو دخلت، أما لو قال من دخل هذا الحصن من المسلمين أولا من الناس فدخل ذمي ثم مسلم لم يستحق النفل، لانه ليس أولا من الناس، بل ثانيا من الدخول منهم، ولو قال: من دخل منكم خامسا فله درهم، فدخل خمسة معا استحق كل واحد النفل، لانه أوجب النفل للخامس، وكل واحد يصدق عليه أنه خامس، ولو دخلوا على التعاقب فالخامس آخرهم، فاستحق النفل خاصة، والله العالم.

المسألة

الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام

كما يملك هو ماله بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين

و

حينئذ ف‍

لو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم

رجعت أو

ارتجعوها

أي ارتجعها المسلمون

فالاحرار لا سبيل

لاحد

عليهم

بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال، قال هشام بن سالم (1) ” سأل الصادق عليه السلام رجل عن الترك يغيرون على

(1) الوسائل – الباب 35 من ابواب جهاد العدو الحديث 3.