جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص220
لا الاعراب الذين أحكموا إسلامهم وآمنوا بقلوبهم ولم يكن لهم هم إلاالدين دون الطمع في الغنيمة ونحوها، والله العالم.
المسألة
الثالثة لا يستحق أحد سلبا ولا نفلا في بدأة ولا رجعة إلا أن يشترطه الامام عليه السلام بلا خلاف أجده فيه إلا ما سمعته من الاسكافي في السلب الذي تقدم الكلام معه فيه، للاصل وعموم الادلة كتابا وسنة، والنفل الجعل الذي يجعله الامام عليه السلام من الغنيمة مشاعا أو معينا في مقابل عمل، والبدأة بفتح الباء وسكون الدال ثم الهمزة المفتوحة على ما عن المبسوط السرية الاولى التي يبعثها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج إليهم، والرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الاولى، وقيل إن الرجعة هي السرية التي يبعثها بعد رجوع الامام عليه السلام إلى دار الحرب، والبدأة لا خلاف فيها، ومقتضاه الاتفاق على معنى البدأة، لكن في المنتهى ومحكي التذكرة ” قد قيل في البدأة والرجعة تأويلان: أحدهما أن البدأة أول سرية، والرجعة الثانية، والثاني أن البدأة سرية عند دخول الجيش إلى دار الحرب، والرجعة عند قفول الجيش، وهو أظهر الوجهين ” وفي المنتهى أيضا ومحكي المبسوطوالتذكرة عن حبيب بن مسلم الفهري شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، ولعل الزيادة للمشقة، فان الجيش في البدأة ردء للسرية تابع لها، والجيش مستريح والعدو خائف، وربما كان غافلا، وفي الرجعة لا ردء للسرية لانصراف الجيش والعدو مستيقظ على حذر، والظاهر عدم اختصاص النفل بالسرية، بل يجوز النفل لبعض الجيش لبلائه أو لمكروه يتحمله دون سائر الجيش كما يجوز أيضا بعد الخمس وقبله، ولا فرق بين النبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام في ذلك، فان جميع ما كان للنبي صلى الله