جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص216
السلام عند القسمة إحداهما من العرب والاخرى من الموالي فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهما وكرا من طعام، فقالت العربية يا أمير المؤمنين اني امراة من العرب وهذه امراة من العجم، فقال علي عليه السلام والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيئ فضلا على بني إسحاق ” وقد تظافرت النصوص (1) أنه عليه السلام كان يقسم بين الناس بالسوية حتى صار من أوصافة العدل بالرعية والقسمة بالسوية، إلا أن المراد على الظاهر عدم زيادة أحدهم على الآخر بدينه أو سبق في الاسلام أو نحو ذلك، لا أن المراد التساوي بين قليل العيال وكثيرهم ممن لا عمل له إلا الجهاد وبين من نفقته المعتادة له مأة مثلا منهم ومن نفقته المعتادة له ألف، قال حفص بن غياث (2) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل عن بيت المال فقال: أهل الاسلام أبناء الاسلام، أسوي بينهم في العطاء، وفضائلهم بينهم وبين الله، أجعلهم كبني رجل واحدلا يفضل أحد منهم فضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدو أمره وقال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كان بالاسلام قد أصابوا ذلك، فأنزلهم على مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقرابة الميت، وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر بفعله ” وقال عمارة (3) في المروي عنه عن المجالس
(1) الوسائل – الباب 39 من ابواب جهاد العدو والمستدرك – الباب 35 منها.
(2) و (3) الوسائل – الباب 39 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 – 6.
الجواهر – 27