جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص215
ودعوى الفرق بينه وبين مستحقي الزكاة ونحوها من الحقوق لا دليل عليها، وكون المرصد شخصا أو جماعة معنية لا يقتضي كون الاستحقاق على نحو استحقاق الشعفة والخيار.
وينبغي للامام عليه السلام اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين وأسماء القبائل، ويكتب عطاياهم، ويجعل لكل قبيلة عريفا، ويجعل لهم علامة بينهم، ويعقد لهم الالوية، بل روي الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله ” أنه عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا، وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعارا، وللاوس شعارا، وللخزرج شعارا، عملابقوله تعالى (1): ” وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ” ثم إذا أرادوا القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالاقرب، فيقدم بني هاشم على بني المطلب، ثم يقدم بني عبد شمس أخي هاشم من الابوين على بني نوفل أخيه من الاب، ثم يسوي بين عبد العزا وعبد الدار، لانهما أخو عبد مناف، فان استووا في القرب قدم أقدمهم هجرة، فان تساووا قدم الاسن، فإذا فرغ من عطايا قرابة النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالانصار، وقدمهم على جميع العرب، فإذا فرغ من الانصار بدء بالعرب، فإذا فرغ من العرب قسم على العجم ” كذا ذكره في المنتهى، ثم قال: وهذا على الاستحباب دون الوجوب، قلت ولكن لم أجد له أثرا مخصوصا، بل ربما كان في المحكى من فعل أمير المؤمنين عليه السلام ما يخالفه، وقد تقدم سابقا، وفي خبر إسحاق الهمداني المروي (2) عن كتاب الغارات ” ان امرأتين أتتا عليا عليه
(1) سورة الحجرات الآية 13.
(2) الوسائل – الباب 39 من ابواب جهاد العدو الحديث 4 عنأبي إسحاق الهمداني.