پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص214

الحرمة، وعلى كل حال فقد استثنوا من ذلك حق القصاص معللين له أيضا بانتفاء المانع من التقديم، وهو خوف اللحاق بدار الحرب، وهو مع اختصاصه بقصاص النفس يقتضي استثناء جميع الحدود الموجبة للقتل كالرجم ونحوه، والله العالم.

مسائل أربع: الاولى المرصد للجهاد

أي الموقوف له

لا يملك رزقه من بيت المال إلا أن يقبضه

كما عن المبسوط وغيره، بل لا أجد فيه خلافا للاصل، وفى المنتهى ومحكي المبسوط والتذكرة ” أن الغزاة على ضربين: المطوعة، وهم الذين إذا نشطوا غزوا، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعائشهم واكتسابهم، فهؤلاء لهم سهم من الصدقات، وإذا غنموا في بلاد الحرب شاركوا، والثاني هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد، فهؤلاء لهم من الغنيمة الاربعة أخماس، ويجوز عندنا أن يعطوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل، لدخولهم تحته، والتخصيص يحتاج إلى دليل ” وفيه منع صدق ابن السبيل عليهم، بل الاولى إعطاؤهم من سهم سبيل الله أو من سهم الفقراء أو غير ذلك مما يوجد في بيت المال مما يصلح مصرفا لهم.

وكيف كان

فان حل وقت العطاء ثم مات

قال الشيخ فيما حكي عنه:

كان لوارثه ذلك المطالبة، وفيه تردد

ينشأ من أن له المطالبة به فيكون لوارثه ذلك كحق الشفعة والخيار، ومن أنه يملكهبقبضه، فإذا مات قبله امتنع الملك في حقه، ولعل الاقوى عدم المطالبة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين، إذ الظاهر أن له الارتزاق من بيت المال كغيره ممن يرتزق، فلا يزيد عن كونه مصرفا من مصارفه، وكان كالفقير بالنسبة إلى الزكاة، ولذا كان لا منافاة بين استحقاق المطالبة وعدم الملك، بل عدم استحقاق الوارث حتى لو مات بعد المطالبة،