پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص212

على الجميع أنهم الغانمون كالجيش الواحد، والله العالم.

ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر

كخوف المشركين ونحوه على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا من الاسكافي، فجعل الاولى القسمة في دار الاسلام وإن جازت في دار الحرب محتجا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم غنائم خيبر والطائف بعد خروجه من ديارهم إلى الجعرانة (1) وهو لا يدل على ما ذكره من الاولوية، ضرورة كونه حكاية حال، فيمكن أن يكون ذلك منه لعذر، على أنه معارض بما رواه الشيخ (2) في محكي المبسوط من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفرا قريب من بدر، وكان ذلك دار حرب، بل روى الجمهور (3) عن أبي إسحاق الفزاري قال: ” قلت للاوزاعي: هل قسمرسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من الغنائم بالمدينة ؟ قال: لا أعلمه انما كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمة قبل أن يتنقل، ومن ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر ” ولعله لذلك أو غيره قال في المسالك: والمختار الاول، ومستنده فعل النبي صلى الله عليه وآله فانه كذلك كان يفعله، رواه عنه العامة والخاصة إلا أنه كما ترى لا دلالة فيه على الكراهة، بل أقصى ما يقضي به استمرار فعله الرجحان دونها بعد معلومية الجواز عندنا بلا خلاف أجده فيه بيننا، للاصل وغيره، بل لعله مقتضى الجمع بين ما سمعته من

(1) الصحيح هو غنائم حنين والطائف كما ذكره ابن خلدون في تاريخه ج 2 ص 777 طبعة بيروت عام 1966 وكذلك غيره.

(2) سنن البيهقي ج 9 ص 56.

(3) سنن البيهقي ج 9 ص 56 و 57.