جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص211
كانا جيشا واحدا
وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد لم يشركها العسكر
بلا خلاف ولا إشكال
لانه ليس بمجاهد
ولمعلومية اختصاص السرايا بما يغنمونه في زمن النبي صلى الله عليه وآله حيث يكون مقيما في المدينة، بل في المنتهى لو بعث الامام سرية وهو مقيم في بلد الاسلام فغنمت السرية اختصت بالغنيمة، ولا يشاركهم أهل البلد فيها بلا خلاف، ولا الامام عليه السلام ولا جيشه، لانها للمجاهدين والمقيم ببلد الاسلام غير مجاهد، ولكن قد يشكل بأن المتجه مشاركةالجيش لها إذا كانت قد صدرت منه وكان ردءا لها وإن بقي في بلد من بلاد الاسلام، اللهم إلا أن يقال إن الاصل عدم الاشتراك، بل ظاهر الادلة الاختصاص بالمقاتلة ومن في حكمهم من المدد، فلا يدخل فيهم العسكر وغيره، بل ربما قيل لو لا عدم الخلاف في المسألة السابقة لكان اختصاص السرية بما غنمته دون جيشها مطلقا في غاية القوة إذا لم يلحقها، كما هو فرض المسألة، وإلا فمع فرض اللحوق تكون مسألة أخرى تقدمت إليها الاشارة، ولا إشكال في حكمها بعد ما سمعته من النص والفتوى فيها، ولو لا هما لكانت محل إشكال أيضا، وهذا، وعن الاسكافي إذا دهم المدينة عدو فخرج أهلها يتناصرون فانهزم العدو وغنم أوائل المسلين كان كل من خرج أو تهيأ للخروج أو أقام بالمدينة لحراستها شركاء في الغنيمة، وكذلك لو جاهدهم العدو فباشر حربه بعض أهل المدينة إلى أن ظفروا وغنموه إذا كانوا مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلها، فان كان الذين هزموا العدو ولقوه على ثماني فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه كانت الغنيمة لهم دون من كان فيالمدينة الذين لم يعاونوهم خارجها، وكأنه لاحظ مسافة القصر وعدمها كما أنه لاحظ في الشركة أولا كونهم جميعا بعضهم ردء للآخر، فيصدق