جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص210
يخرج عن القياس، ودعوى صدق اسم الفارس عندها فيشمله الاطلاق يدفعها انسياق غير ذلك منه، فالاصل عدم استحقاقه السهمينحينئذ، فتأمل.
و
كيف كان ف
الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه
وبالعكس بلا خلاف أجده فيهما، بل في المسالك هو أي الاخير موضع وفاق، وفي المنتهى هو أي الاول قول العلماء كافة إلا الحسن البصري، فانه قال: تنفرد السرية، ولا ريب في ضعفه، بل هو مخالف للمروي من طرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله ” لما غزا هوازن وبعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش ” وبالمروي (1) عنه صلى الله عليه وآله أيضا من طرقهم ” انه صلى الله عليه وآله كان ينفل أي للسرية في البدءة الربع، وفي الرجعة الثلث ” وهو دليل على الاشتراك فيما سوى ذلك، على أنهم جيش واحد، وكل منهم ردء لصاحبه، فاشتركوا كما لو غنم أحد جانبي الجيش، وكذا الرسول المنفذ
وكذا لو خرج منه سريتان
إلى جهة واحدة فغنمتا اشتركالجيش والسريتان بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى، بل ولا إشكال بعد ما سمعته في الواحدة، بل عن الشيخ الاشتراك أيضا لو بعثهما إلى جهتين، ولعله لما عرفت،
و
لكن لا يخلو من نظر.
أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين لم يشرك أحدهما الآخر
في غنيمته بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال، نعم لو اجتمعا
(1) كنز العمال ج 2 ص 309 الرقم 6423.