جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص209
و
كيف كان ف الاعتبار بكونه فارسايستحق سهمه عند حيازة الغنيمةلا بدخوله المعركة
فلو دخلها فذهب فرسه وتقضى الحرب وهو راجل لم يستحق إلا سهم راجل كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به بعض الافاضل، بل ولا إشكالا كما في المسالك، ولعله لا نسياق غيره من قوله عليه السلام (1) ” للفارس سهمان ” انما الكلام في اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة كما هو مختار المصنف والاكثر كما في المسالك والرياض، أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة كما هو خيرة الكركي وثاني الشهيدين، لانه محل اعتبار الفارس والراجل ليدفع اليهما حقهما، مؤيدا بفحوى استحقاق المولود والمدد اللاحق بعد الغنيمة قبل القسمة، فتأمل، أو يكفي أحدهما كما هو محتمل بعض نسخ القواعد، أو يعتبر كونه كذلك من حين الحيازة إلى القسمة كما عن بعض نسخ القواعد أيضا، وربما بنيالخلاف هنا على الخلاف في أن الملك بالحيازة أو القسمة، وحينئذ يتجه الاول لظهور الادلة في الملك بها، خصوصا التعليل في خبر حفص (2) السابق لعدم النفل بعد انقضاء القتال بأن الغنيمة قد أحرزت، وأظهر منه ما في الدعائم (3) عن علي عليه سلام الله أنه قال: ” من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، وإن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته، ولا قوة إلا بالله ” كل ذلك مع ملاحظة انجباره بالعمل، فان الاكثر كما عرفت على ذلك بل لم يخالف إلا الكركي وثاني الشهيدين، وإلحاقه بالمدد والمولود لا
(1) و (2) الوسائل – الباب 38 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.
(3) المستدرك – الباب 36 من ابواب جهاد العدو الحديث 7.