جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص208
من المعلوم عدم سقوط الاجرة عن الغاصب وإن أخذ المالك السهم بناء عليه كما صرح به غير واحد، وهو واضح، والله العالم.
ويسهم للمستأجر
بالفتح للغزو أو ما يشمله
والمستعار
كذلك
ويكون
كما صرح به غير واحد، بل في المنتهى ومحكي التذكرة نفي الخلاف في الاول، بل ظاهرهما ذلك أيضا في الثاني، بل هو صريح المحكي عن المبسوط، بل لعله لا إشكال فيه بناءا على ما ذكرناه من صدق اسم الفارس على كل منهما، بل لعله الحكم به هنا في المستعار مؤيد لما قلناه، ضرورة عدمملك المستعير المنفعة كالمستأجر، فليس حينئذ إلا الصدق، ومن ذلك يعرف ما في استدلال المنتهى له بأنه فرس قاتل عليه من يستحق سهما وهو مالك لنفعه، فاستحق سهم الفرس كالمستأجر، إذ هو كما ترى ولو استأجر أو استعار لغير الغزو فغزا كان بحكم المغصوب الذي قد سمعت الكلام فيه، هذا، وعن ابن الجنيد الاجير الذي لم يمكنه الغزو إلا باجارة نفسه بمأكله ومحمله له سهم، فان كان مستأجرا بعوض يأخذه وشرط على من استأجره أن له سهما كان ذلك له، وإلا فهو للمستأجر، وفيه أن السهم يستحقه الحاضر بحضوره، فليس للمستأجر فيه حق، لانتفاء المقتضي، والعوض دفعه المستأجر عن الجهاد لا عن الغينمة، ولعله لذا قال في المحكي عنه، إذا استأجر رجل أجيرا ودخلا معا دار الحرب فانه يسهم للمستأجر والاجير، سواء كانت الاجارة في الذمة أو معينة، ويستحق مع ذلك الاجرة، نعم قد يقال إذا كانت الاجرة على وجه تكون منافعة أجمع للمستأجر حتى لو حاز مباحا اتجه حينئذ كونه للمستأجر، والله العالم.
الجواهر – 26