جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص207
وليس في شئ سهم منهما للفرس، نعم في المروي (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام المتقدم سابقا ” إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها ” والمراد السهم للرجل باعتبارها، وإلا لو كان المراد السهم لها على معنى استحقاقها ذلك على وجه يكون لمالكها لم يفرق بينحضوره وغيبته، مع أنه لا يصدق على صاحبها أنه فارس بعد أن غصب منه، بل الصدق متحقق على الغاصب، ومن هنا كان المتجه ما سمعته سابقا من استحقاق الغاصب سهمين، ويستحق عليه الاجرة، وأما دعوى أنه ليس له إلا سهم الراجل سواء كان المالك حاضرا أو غائبا فلا تقوم به الادلة، خصوصا بعد معلومية أن السهم المجعول للفرس ليس من منافعها التي تكون للمالك، ولا من النماء وانما هو تبعي للفارس، اللهم إلا أن يكون إجماعا، فيكون هو الحجة، وربما ظهر من بعض عبارات المنتهى، قال فيه: لو كان الغاصب ممن لا سهم له كالمرجف والمخذل فعندنا أن سهم الفرس للمالك إن كان حاضرا، وإلا فلا شئ له، وقال بعض الجمهور: إن حكم المغصوب حكم فرسه، لان الفرس يتبع الفارس في حكمه، فيتبعه إذا كان مغصوبا قياسا على فرسه، وليس بمعتمد، لان النقص في الراكب والجناية منه، فاختص المنع به وبتوابعه كفرسه التابعة له، بخلاف المغصوب فانه لغيره، فلا ينقص سهمه، وكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه،ولا يخفى عليك قوة ما حكاه عن بعض الجمهور بعد الاحاطة بما ذكرناه إن لم يكن مراده من قوله ” عندنا ” الاجماع، وإلا فهذه الاعتبارات لا تصلح مدركا لحكم شرعي، بل المتجه في العبد أيضا ما أشرنا إليه سابقا من أنه يرضخ له دون سهم الفارس لا دون سهم الراجل، ثم
(1) الوسائل – الباب 42 من ابواب العدو الحديث 1.