جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص205
بل لم تنفك غزواته من استصحاب النجب، بل كانت هي الغالب في دوابهم، بل لم ينقل من أحد بعده ذلك أيضا، ولا دلالة في قوله تعالى (1) ” فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب ” على شئ من ذلك
و
هو واضح.
نعم
انما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا
بلا خلاف أجده فيه بيننا، فلا فرق بين العتيق الذي أبواه عربيان عريقان كريمان والبرذون الذي أبوه وأمه عجميان والمقرف الذي أبوه برذون وأمه عتيقة والهجين الذي أبوه عتيق وأمه عجمية، لصدق الفرس والفارس على ذلك كله
و
قال ابن الجنيد منا
لا يسهم من الخيل القحم
بفتح القاف وسكون الحاء المهملة وهو الكبيير المسن الهرم الفاني
والرازح
بالراء المهملة ثم الزاء بعد الالف ثم الحاء المهملة، وهو الذي لا حراك به من الهزال كما في المنتهى وعن المبسوط وعن الجوهري الهالك هزالا
والضرع
بفتح الضاد المعجمة والراء المهملة وهو الصغير الذي لا يركب كما عن المبسوط، بل في المسالك نسبته إلى تفسير الفقهاء، وفي الصحاح الضرع بالتحريك الضعيف، وفي المنتهى الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه، والحطم وهو الذي ينكسر من الهزال، والاعجف وهو المهزول
لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل
والقائل الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي فيما حكي عنهما
يسهم مراعاة للاسم، وهو حسن
عند المصنف والفاضل في بعض كتبه وثاني الشهيدين وغيرهم للصدق، ولكن عن المبسوط والخلاف أن على الامام عليه السلام أن يتعاهد خيل المجاهدين، ولا يترك أن يدخل دار الحرب نحو هذه الافراس قال: لان هذه الافراس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف، وهو مشعر
(1) سورة الحشر – الآية 6.