پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص203

أنه يمكن أن يقال إن المتجه أن يرضخ له دون سهم الفارس، مثل ما إذا غزت المرأة والكافر على فرس لهما، اللهم إلا أن يفرق بأنالفرس لهما، وهما لم يستحقا سهما، ففرساهما أولى فليس إلا الرضخ دون سهم الفارس، بخلاف العبد فان الفرس لسيده، ولكن الانصاف عدم خلوه من النظر، والله العالم.

وكذا الحكم

في

كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن

وإن استغنوا عن الخيل

فللفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به الفاضل في المنتهى بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر حفص (1) المنجبر بما سمعت ” قال: ” كتب الي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير، فسألته وكتبت بها إليه، فكان فيما سألت عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوا في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ قال: للفارس سهمان، وللراجل سهم، فقلت: لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم، ألم أجعل للفارس سهمينوللراجل سهما، وهم الذين غنموا دون الفرسان فقلت: فهل يجوز للامام عليه السلام أن ينفل ؟ فقال: له أن ينفل قبل القتال، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك، لان الغنيمة قد أحرزت “.

ومنه يعلم أنه يسهم للخيل مع حضورها

الوقعة وإن لم يقاتل عليها

ولا احتيج إليها كما يسهم لها مع الغزو عليها، بل في المنتهى لا

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب 37 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 وذيله في الباب 38 منها الحديث 1.