پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص201

ولو بعث الامير لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو طليعة أو جاسوسا لينظر عددهم وينقل أخبارهم فغنم الجيش قبل رجوعه ففي المنتهى الذي يقتضيه مذهبنا أنه يسهم له لان القتال عندنا ليس شرطا في استحقاق الغنيمة، بل تقسم على كل من حضر القتال، قلت: لعل الوجه أنهم من الجيش فيشاركون لذلك، وإلا يمكن فرض عدم حضورهم القتال.

وكيف كان يخرج الاربعة أخماس

ثم يعطى الراجل سهما

بلا خلاف بين العامة والخاصة، وهو من لم يكن راكبا فرسا وإن ركب بغلا أو حمارا أو غير هما كما ستعرف

والفارس

أي راكب الفرس أو مستصحبها

سهمين، وقيل

والقائل الاسكافي منها والاكثر من الجمهور

ثلاثة

أسهم

والاول أظهر

وأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الجحة بعد خبر حفص ابن غياث (1) المنجبر بما عرفت ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير، وفيها كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم ” المؤيد بخبره الآتي (2) أيضا وبالمروي (3) من طرق الجمهور عن المقداد رضي الله عنه قال: ” أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله سهمين سهما لي وسهما لفرسي ” وعن مجمع بن جارية (4) ” ان رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر على أهل الحديبية فأعطى.

(1) و (2) الوسائل – الباب 38 من ابواب جهاد العدو الحديث 1.

(3) كتاب نصب الراية ج 3 ص 417.

(4) سنن البيهقي ج 9 ص 325.