جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص199
والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، مضافا إلى خبر مسعدة بن صدقة (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ” ان عليا عليه السلام قال: إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم ” وفي آخر (2) ” أسهم له ” والى المروي (3) من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ” أنه أسهم للصبيان بخيبر ” نعم الظاهر إرادة المصنف وغيره من حضر القتال لان يقاتل والطفل الذكر منهم أو من غيرهم من المقاتلين كما عن جماعة التصريح به، فلا سهم لمن حضر لصنعة خاصة أو حرفة كذلك أو نحو ذلك ولم يجاهدوا فضلا عن الطفل منهم، وفي المسالك وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم وبين حضور أبويه وأحدهما وعدمه، ولعله يريد من حضر للقتال من المقاتلة لا مطلقا، ولو اشتبه الحال في الحضور للقتال وعدمه فعن الشيخ استحقاق الاسهام لانه يستحق بالحضور، وفيه أنه لم يثبت كونالعنوان ذلك، اللهم إلا أن يكون معقد الاجماع، لكن قد عرفت انسياق من حضر للقتال منه، بل قد سمعت ما في مرسل حماد من القسمة بين من ولي ذلك.
وكذا
يشارك أيضا
من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة
بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المنتهى وعن التذكرة والتحرير الاجماع على ذلك إذا لحقوا قبل تقضي الحرب، بل ظاهر الاول ومحكي الاخيرين والغنية ذلك أيضا بعد تقضي الحرب
(1) و (2) الوسائل – الباب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث 8 – 9.
(3) المنتقي من أخبار المصطفي ج 2 ص 789 الرقم 4335.