جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص198
وعلى كل حال فالرضخ على ما ذكره غير واحد من الاصحاب العطاء اليسير، والمراد به هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان المرضوخ له فارسا، ولا الراجل إن كان راجلا، قال في المنتهى ” ومعنى الرضخ أنه يعطى المرضوخ له شيئا من الغينمة، ولا يسهم له سهم كامل، ولا تقدير للرضخ، بل هو موكول إلى نظر الامام عليه السلام، فان رأى التسوية بينهم سوى، وإن رأى التفضيل فضل، وهذا مذهب علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم ” إلى آخره، ثم قال أيضا: ” وليس له قدر معين، بل هو موكول إلى نظر الامام عليه السلام، لكنلا يبلغ للفارس سهم فارس، ولا للراجل سهم راجل، كما لا يبلغ بالحد التعزير، وينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع بهم، فيفضل العبد المقاتل الشديد على من ليس كذلك، وتفضل المرأة المقاتلة التي تسقي الماء وتداوي الجرحى وتعتني بالمجاهدين على من ليست كذلك، وبالجملة يفاوت بينهم بالعطاء بحسب تفاوت النفع بهم ولا يسوي بينهم كما يسوي في السهام، لان السهم منصوص غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف كالحد والدية، وأما الرضخ فانه غير مقدر بل مجتهد فيه مردود إلى اجتهاده كالتعزير وقيمة العبد وغير ذلك ” ولعل المتجه الجمع بين كلاميه بارادة رجحان التفاوت بينهم على حسب تفاوت النفع لا وجوبه كي ينافي ما تقدم، والخنثى المشكل في حكم المرأة في عدم السهم لعدم العلم بالذكورة التي هي شرط وجوب الجهاد المقتضي للسهم، وفي المسالك عن بعض له نصف سهم ونصف رضخ كالميراث، وهو كما ترى
ثم
بعد أن يخرج الخمس
يقسم الاربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازةوقبل القسمة
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن الغنية