پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص197

كل حال فلا خمس فيه عليه قطعا، وانما الكلام في الجعائل والسلب والرضخ والمؤن، فلا يخرج الخمس منها كما أشار إليه المصنف بعد أن ذكرالبدأة بها بقوله

ثم يخرج الخمس

كما عن الشيخ في المبسوط

و

لكن

قيل

والقائل الشيخ أيضا في محكي الخلاف

بليخرج الخمس مقدما

عليها

عملا بالآية

واختاره الشهيدان وغيرهما لصدق الغنيمة وظاهر المرسل السابق وغير ذلك

و

لكن

الاول أشبه

بأصول المذهب وقواعده في مثل الجعائل إذا كان قد جعلها مقدمة على الخمس صريحا أو ظاهرا، بل وكذا المؤن الذي يمكن استفادتها أيضا من المرسل السابق، ومن معقد محكي إجماع الغنية، ومن كونها مؤونة ومصلحة راجعة لارباب الخمس وغيرهم نحو مؤن الزكاة، أما الرضخ فقد يقوى القول بتقديم الخمس عليه باعتبار كونه كالسهم من الغنيمة وإن كان ناقصا، فان نقصانه لا يخرجه عن اسم الغنيمة التي يخرج خمسها لاربابها، ثم تقسم الاربعة بين أهلها، ومنهم من يرضخ لهم منها، ولعله لذا كان المحكي عن الاسكافي وابن حمزة وغيرهما تقديم الخمس على النفل المراد به هنا زيادة الامام عليه السلام نصيب بعض الغانمين لمصلحة صادرة منه لدلالة وإمارة وهجوم على حصن وتجسس ونحو ذلك مما فيه نكاية للكفار ونحو ذلك، وفي النبوي (1) ” لا نفل إلا بعد الخمس ” بل لعل المرسل السابق مشعر بذلك أيضا، نعم قديقال بوجوب الخمس عليهم من حيث أنه نوع تكسب، فيجب حينئذ عليهم من هذه الجهة بشرائط وجوبه في أرباح التجارة المراد بها كلما يستفيده الانسان بتكسب بعد إخراج مؤونة سنته.

(1) سنن البيهقي – ج 9 ص 614 وكنز العمال – ج 2 ص 272 الرقم 5825.