جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص196
والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي، وذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة وغير ذلك من أصناف ما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه وقسمه بين أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، فان لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم ” والضعف في الارسال مجبور بما عرفت، على أن حماد من أصحاب الاجماع، نعم لم أجد من أفتى بما في ذيله من أن له سد ما ينوبه بجميع المال إلى آخره بالنسبة إلى الغنيمة إلا أبا الصلاح، فانه قال على ما حكاه عنه في المختلف له أن يصطفي لنفسه قبل القسمة الفرس والسيف والدرع والجارية وأن يبدء بسد ما ينوبه من خلل في الاسلام وتقوية مصالح أهله، ولا يجوز أن يعترض عليه ان استغرق جميع المغانم، وفيه أنه كذلك لو فرض وقوعه منه، لعدم جواز الاعتراض عليه لعصمته عليه السلام، ولقوله تعالى (1) ” ما آتاكم ” وقوله تعالى (2): ” النبي أولى بالمؤمنين ” وغير ذلك مما دل على ولايته، انما الكلام في أن مقتضى ما وصل إلينامن الادلة ذلك أولا، ولا ريب في ظهور الخبر المزبور فيه، إلا أنه مناف لظاهر غيره منها كتابا وسنة، بل لعل الاصطفاء ظاهر في التخصيص ببعض، وعلى كل حال فقد تقدم في كتاب الخمس أن ذلك من جملة الانفال.
ثم إن ظاهر النص والفتوى أن للامام عليه السلام
لكن في المنتهى أن البحث فيه بالنسبة إلى تقدمه على الخمس وتأخره كالبحث في الرضخ إلى آخره، ولا يخلو من نظر، وعلى
(1) سوره الحشر – الآيه 7.
(2) سوره الاحزاب – الآية 6.