پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص194

بالكفار المأمونين مع المصلحة، أما غير المأمون فلا يجوز الاستعانة به إجماعا محكيا في المنتهى إن لم يكن محصلا، مضافا إلى قوله تعالى (1) ” وما كنت متخذ المضلين عضدا ” والى أولويته من المسلم المرجف والمخذل، بل عن أحمد في إحدى الروايتين عدم جواز الاستعانة بهم مطلقا لبعض نصوص (2) مروية من طرق العامة غير ثابتة عندنا ولا واضحة الدلالة، هذا، وفي المنتهى إذا استأجر الامام عليه السلام أهلالذمة للقتال جاز ولا تبين المدة لان ذكر المدة غرر، فربما زادت مدة الحرب أو نقصت، وعفي عن الجهالة هنا لموضع الحاجة، فان لم يكن قتال لم يستحقوا شيئا، وإن كان وقاتلوا استحقوا، وإن لم يقاتلوا ففي الاستحقاق تردد ينشأ من أنه منوط بالعمل ولم يوجد، فلا استحقاق ومن أنه يستحق بالحضور فانه بمنزلة القتال، ولذا يستحق المسلم به السهم، والاول أقوى، قلت: ينبغي الجزم به، كما أنه ينبغي الجزم بعدم جواز عقد الاجارة المعتبر فيه المعلومية، إذ دعوى الاغتفار هنا للحاجة لا شاهد لها، بل يمكن جعله من باب الجعالة التي هي أوسع من الاجارة أو من باب الاعمال بالاعواض من دون عقد إجارة، ولو زادت الاجرة على سهم الراجل أو الفارس أعطيت لاستحقاقها حينئذ بالعقد لا بالاغتنام، واحتمال العود إلى الرضخ في غاية الضعف، بل هو واضح الفساد.

ثم إن ظاهر المصنف وغيره بل هو صريح بعض اختصاص الرضخ بالمذكورين، لكن عن الشيخ في المبسوط والنهاية إلحاق الاعراب بهم،وتسمع الكلام فيه إنشاء الله عند تعرض المصنف له.

(1) سورة الكهف – الآية 49.

(2) سنن البيهقي ج 9 ص 37.