پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص193

بالمروي (1) من طرق العامة عن عمر مولى آبي اللحم قال: ” شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبروه أني مملوك فأمر لي بشئ من حرفي المتاع ” وفيعليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ وإن حضر وقاتل عليها، فان رأى الامام عليه السلام أو من أقامة الامام عليه السلام أن يعطيه على بلاء إن كان منه أعطاه من حرفي المتاع ما رآه ” مؤيدا بأنه ليس من أهل القتال وممن يجب عليه الجهاد.

هذا كله في العبد المأذون، أما غير المأذون فلا سهم له إجماعا محكيا في المنتهى إن لم يكن محصلا، بل لا رضخ له مع عصيانه في سفره، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب، نعم لو أعتق قبل تقضي الحرب أسهم له، بل لو قتل مولى المدبر قبل تقضي الحرب وأخرج من الثلث أسهم له أيضا، والمبعض يسهم له بقدر ما فيه من الحرية، ويرضخ له بقدر ما فيه من الرق.

وأما الكفار فانما يستحق من سهم المؤلفة والرضخ إذا خرج باذن الامام، فلو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولا يرضخ له بلا خلافكما اعترف به في المنتهى، ضرورة كونه حينئذ غير مأمون فهو كالمرجف ولو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم من غير إذن الامام عليه السلام كانت الغنيمة للامام من الانفال، لعموم النص الدال على ذلك، خلافا لبعض العامة فجعلها لهم، ولاخمس فيها، ولآخر فأوجب الخمس فيها وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح بعض المفروغية من جواز الاستعانة

(1) سنن البيهقي ج 9 ص 53 عن عمير مولى آبي اللحم.

(2) المستدرك – الباب 36 من ابواب جهاد العدو الحديث 6.