پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص191

الجنيد أنه من السلب، ولا يخلو من وجه، بل لعل العرف الآن يقتضي اندراجه فيه وان لم يكن في يده، بل كان معه معدا لحاجته فيه إن حصلت، ولعله لذا عده في المسالك مع الامور المزبورة، ثم قال: وفي اشتراط كونه مع ذلك محتاجا إليه في القتال نظر، وعدم الاشتراط لا يخلو من قوة، وهو اختيار الشيخ، وتظهر الفائدة في مثل الهميان الذي للنفقة والمنطقة والطوق المتخذة للزينة، فتأمل، والسلب يأخذهالقاتل وان أدى إلى كشف العورة، وعن ابن الجنيد عدم اختياره، كما انه روي (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام انه لم يأخذ سلبا عند مباشرته للحرب، والله العالم.

ثم

يبدء ب‍

ما تحتاج إليه

الغنيمة

من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ والراعي والناقل

ونحوهم بلا خلاف بل ولا إشكال، ضرورة كونها من مؤنها التي تؤخذ من أصلها

و

كذا يبدء أيضا

بما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا باذن الامام عليه السلام لانه لا سهم للثلاثة

بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى الاجماع عليه في المنتهى الاجماع عليه في الاول صريحا، وفي الثالث ظاهرا، بل في محكي التذكرة الاجماع عليها أيضا، مضافا إلى خبر سماعة (2) عن أحدهما عليهما السلام ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يسهم لهن من الفيئ شيئا، ولكن نفلهن ” مؤيدا بالمروي (3) من طرق العامة عن ابن عباس من نحو ذلك، وبأن المرأة ضعيفة عن القتال، ولذا لم تخاطب به وبغير ذلك، فما عن الاوزاعي

(1) المستدرك – الباب 61 من ابواب جهاد العدو الحديث 13.

(2) الوسائل – الباب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث 6.

(3) سنن البيهقي ج 6 ص 332.