پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص190

ثم إن الظاهر استحقاق السلب كل من جاء بالعمل وإن لم يكن من ذوي السهم في الغنيمة، وانما يرضخ له كالمرأة والعبد والكافر،أما من لم يكن له حق فيها لا سهما ولا رضخا لعصيانه في القتال لنهي الامام عليه السلام اياه أو لمنع أبويه وعدم تعينه عليه أو نهي سيده عنه أو غير ذلك فلا يستحق السلب، لظهور عبارة الجعل فيمن ساغ له القتال، لكن في المنتهى الوجه استحقاق مولى العبد السلب وإن خرج العبد من غير إذنه، لان كل ما للعبد فهو لمولاه، ففي حرمانه السلب حرمان سيده، ولم يصدر عنه معصية، وفيه أنه لا حق للعبد المزبور بعد فرض عدم تناول العبارة له.

ثم لا خلاف بل ولا إشكال في اندراج الثياب والعمامة والقلنسوة والدرع والمغفرة والبيضة والجوشن والسلاح كالسيف والرمح والسكين ونحو ذلك مما يكون معه وله مدخل في القتال في السلب، بل في المنتهى الاجماع عليه، بل لعل الاقوى اندراج ما كان معه من التاج والسوار والطوق والخاتم ونحوها مما يتخذها للزينة، والهميان ونحوه مما يتخذه للنفقة فيه أيضا، وفاقا للفاضل، بل عن الشيخ أنه قواه أيضا للصدق عرفا، خلافا للشافعي.

نعم لا يندرج فيه ما كان منفصلا عنه كالرحل والعبد والدواب التي عليها أحماله، والسلاح الذي ليس معه، فيبقى حينئذ غنيمة، أما الدابة التي يركبها فهي منه سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها وهي بيده للصدق عرفا، خلافا لاحمد في الثاني، بل يتبعها السرج واللجام وجميع آلاتها والحلية ونحو ذلك، نعم لو لم يكن الدابة أو شئ من آلاتها معه لم تدخل في السلب، وكذا الجنب الذي يساق خلفه، لاحتمال الحاجة إليه على ما ذكره غير واحد، ولو كان في يده فالمحكي عن ابن