پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص189

فقال: من أسر مشركا فله سلبه، ولآخر من العامة إن استبقاه الامام عليه السلام كان له فداؤه أو رقبته وسلبه، لانه كفي المسلمين شره وهما معا كما ترى، نعم للامام عليه السلام أن ينفل شيئا من فعل مصلحة من المصالح فله أن يجعل السلب لمن أسر مشركا، وفي خبر عبد الله بن ميمون (1) أتي علي عليه السلام بأسير يوم صفين فبايعه فقال عليه السلام لا اقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطي سلبه الذي جاء به ” هذا، وفي المنتهى يشترط في استحقاق السلب أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارزه إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم، فيكون له السلب، فلو لم يغرر بنفسه مثل أن يرمي سهما في صف المشركين من صف المسلمين فيقتل مشركا لم يكن له سلبه، لان القصد منه التحريض على القتال ومبارزة الرجال، ولا يحصل إلا بالتغرير.

ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمةلانهم باجتماعهم لم يغرروا الرجال، ولا يحصل إلا بالتغرير، وفيه مالا يخفى مع فرض عدم قرائن تقضي بارادة ذلك من عبارة الجعالة ولو قتله إثنان كان السلب لهما كما عن الشيخ التصريح به، لتناول العبارة الواحدة والزائد، خلافا لاحمد في إحدى الروايتين، لعدم التغرير وعدم تشريك النبي صلى الله عليه وآله، وهما معا كما ترى، خصوصا الاخير، إذ لعله لعدم التشريك، وقال في المنتهى أيضا انما يستحق السلب بشرط القتل والحرب قائمة سواء كان مقبلا أو مدبرا، إذ الحرب فر وكر، أما لو انهزم المشركون فقتله لم يستحق السلب بل كان غنيمة، لعدم التغرير، ولانه بالهزيمة قد كفي المسلمين شره، وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه.

(1) الوسائل – الباب 23 من ابواب جهاد العدو الحديث 3.