پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص187

على قسمة الغنيمة بين المقاتلين الذي لا يخصصه ما يظهر من بعض نصوص الجمهور (1) من كون ذلك جعلا من النبي صلى الله عليه وآله لكل قاتل في كل غزوة بعد عدم ثبوت حجيته، بل إعراض المشهور بلالجميع عداه عنه.

ويشترط في استحقاق الاول السلب الذي جعل له إذا قتل قتيلا أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم، فلو قتل صبيا أو امرأة أو شيخا فانيا غير مقاتلين لم يستحق سلبه للنهي (2) عن قتله، فلا يندرج في الجعالة، نعم لو قتل أحدهم وكان مقاتلا استحقه، وكذا يعتبر كونه ممتنعا، فلو قتل أسيرا له أو لغيره أو من أثخن بالجراح أو عجز عن المقاومة أو نحو ذلك مما لا يندرج في ظاهر عبارة الجعل لم يستحق سلبه، وفي المروي من طرق الجمهور ” أن ابني عفرا أثخنا أبا جهل يوم بدر، فأجهز عليه عبد الله بن مسعود، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله سلبه لابني عفرا ولم يعط ابن مسعود شيئا ” ولكنه غير ثابت من طرقنا، بل قد يشكل بعدم استحقاق ابني عفرا أيضا، لعدم صدق القتل بالاثخان، اللهم إلا أن يكون على وجه يصدق معه القتل عرفا.

ولو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر ففي المنتهى السلب للقاطعدون القاتل، لانه هو الذي منع عن المسلمين شره، وفيه أنه غير مندرج في عبارة الجعالة إلا أن يفرض معها قرائن حال تقتضي بارادة نحو ذلك، ولو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر فعن الشيخ السلب للقاتل

(1) سنن البيهقي ج 9 ص 305 إلى 309 وص 315 و 316.

(2) الوسائل – الباب 18 من ابواب جهاد العدو.