پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص184

ملكت بالاحياء فعرض لها الموات خرجت عن ملكه، وجاز إحياؤها مطلقا، وفي قول أنها على ملك الاول، ولا يجوز لاحد إحياؤها بغير إذنه إلا أن تشهد القرائن بأنه قد أعرض عنها وتركها أصلا ورأسا فانه حينئذ يباح لمحييها كما يباح التقاط السنبل المتناثرة حيث يعلم إعراض المالك عنها، وهذا القول هو الاصح، واختاره ابن إدريس،وقد كتبنا في تحقيق ذلك مسألة مفردة، وبينا الدلائل من كل جانب والمذكور هاهنا يتخرج على الاقوال الثلاثة فعلى ما اخترناه ينزل إطلاق الحكم في المسألة المذكورة على إذن المالك في الاحياء مع طلب عوض التصرف، ومثله ما لو تجدد العلم بالمالك بعد الاحياء ورضي بالاجرة وقال في المسالك: ” الارض الموات لا تخلو إما أن تكون مواتا من الاصل بحيث لم يجر عليها يد مالك أولا، والاولى للامام عليه السلام لا يجوز لاحد إحياؤها إلا باذنه في حال حضوره، وفى حال غيبته يملكها المحيي، وإن جرى عليها يد مالك ثم خربت فلا يخلو إما أن تكون قد انتقلت إليه بالشراء ونحوه أو بالاحياء، والاولى لا يزول ملكه عنها بالخراب إجماعا، نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم، والثانية وهي التي ملكت بالاحياء لا تخلو إما أن يكون مالكها معينا أو غير معين، والثانية تكون للامام عليه السلام من جملة الانفال يملكها المحيي لها في حال الغيبة أيضا، فان تركها حتى خربت زال ملكه عنها وجاز لغيره تملكها، وهكذا، والاولى وهي التي قد خربت ولهامالك معروف فقد اختلف الاصحاب في حكمها، فذهب الشيخ إلى أنها تبقى على ملك مالكها، لكن يجوز إحياؤها لغيره، ويكون أحق بها، لكن عليه طسقها لمالكها، واختاره المصنف، وذهب آخرون إلى الجواهر – 23