جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص183
أهلها الكفار، لكن في فوائد الشرائع للكركي هل يحل لكل أحدالتصرف فيها أم يتوقف على إذن الحاكم أو على إذن سلطان الجور ؟ وعلى كل تقدير فهل يجب فيها عوض التصرف ؟ لا أعلم في ذلك كلاما للاصحاب، وإطلاق النصوص وكلام الاصحاب ربما اقتضى كونها كالارض الخراجية أعني المفتوحة عنوة، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من عدم اقتضاء إطلاق النص والفتوى ذلك، بل ظاهر نصوص التحليل عدمه وأما الموات المسبوق بالاحياء ففي الرياض لا خلاف في أنه للمحيي إحياؤه مع عدم مالك معروف له، قلت: قد يستفاد أيضا من بعض النصوص السابقة، بل لعلها من الانفال المباحة للشيعة أيضا ولكن مع ذلك الاحوط استئذان الحاكم مع الامكان، وأحوط منه دفع الآجرة إذا كانت الارض مما لا يزول ملكها بالموات أو لم يعلم حالها بل للحاكم التصدق بعين الارض كغيرها من مجهول المالك إن لم نقل إنها من الانفال، وكذا في الرياض أيضا ” لا خلاف في أن للمالك الاجرة مع كونه معلوما بعينه، وكان مالكا لها بغير الاحياء ” قلت: لعله للجمع بين الحقين ولما سمعته من خبر سليمان بن خالد وغير ذلكوفي فوائد الكتاب للكركي ولقائل أن يقول: كيف جاز التصرف في مال الغير بغير إذنه قلنا في حكم الارض إذا خربت للاصحاب اختلاف ففي قول أنها وإن بقيت على ملك مالكها إلا أنه يجوز إحياؤها لغيره ويستحق مالكها على المحيي طسقها، وهو قول للشيخ، وشرط في الدروس إذن المالك، فان تعذر فاذن الحاكم، فان تعذر جاز الاحياء بغير إذن وفي قول أنها تخرج عن ملك الاول، فيسوغ إحياؤها لغيره، ويملكها المحيي، وفصل العلامة في التذكرة فقال: إن الارض إن ملكت بغير الاحياء كالشراء والارث لم تخرج عن ملك المالك بموتها إجماعا، وإن