پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص180

قول للصنف: ” وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام خاصة ” وفي خبر معاوية بن وهب (1) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيهاالصدقة، فان كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله ولمن عمرها ” وفي خبر سليمان بن خالد (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه ؟ قال: الصدقة قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليؤذ إليه حقه ” ونحوه صحيح الحلبي (3) عنه عليه السلام أيضا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاذن في تعمير الاراضي، وخصوصا إذا بلغت حد الموات، وأنه حينئذ يكون أحق بها من غيره، مضافا إلى قاعدة الاحسان وإلى أولوية الامام عليه السلام بالمؤمنين من أنفسهم.

وأما إعطاء الطسق الذي صرح به الفاضلان وثاني الشهيدين وغيرهم فلعله للجمع بين الحقين، ولخبري الحلبي وسليمان بن خالد اللذين قد يظهر منهما بقاؤها على ملك الاول كما صرح به في الروضة، بل قد يستفاد منهما ومن غيرهما الاذن منهم عليهم السلام في ذلك لكل أحد وأنه ليس عليه إلا الطسق والصدقة، والباقي له، ولعل هذا في غيرالارض التي أسلم عليها أهلها التي قد سمعت التصريح نصا وفتوى بأن ما زاد على مال القبالة أو مع الطسق للمسلمين يصرف في مصالحهم، بل قد سمعت ما في قاطعة اللجاج من كون نفس الارض للمسلمين بل هو المحكي عن نهاية الشيخ وابني حمزة والبراج والفاضل في التحرير

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 1 – 3 – 3.