جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص179
إنها باقية على ملك الاول، ولا يجوز التصرف فيها إلا باذنه، وهو متروك “.
وفي الرياض بعد ذكر حكم الارض التي أسلم أهلها عليها طوعا وأنها لهم قال ولا خلاف فيه إذا قاموا بعمارتها، أما لو تركوها فخربت فانها تدخل في عموم قوله أي في النافع: وكل أرض مملوكة ترك أهلها وملاكها عمارتها فللامام عليه السلام أو نائبه تسليمها إلى من يعمرها بعد تقبيلها منه بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع وعليه أي على الامام طسقها أو أجرتها لاربابها الذين تركوا عمارتها على المشهور على الظاهر المصرح به في الدروس وغيره، بل لا خلاف فيه إلا من الحلي فمنع من التصرف فيها بغير إذن أربابها مطلقا، وهو كما في الدروس متروك، وبالخبرين المتقدمين محجوج، وعن ابن حمزة والقاضي فلم يذكرا الاجرة بل قالا كالباقين إنه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين، كما هو ظاهر الخبرين، لكنهما ليسا نصين في عدموجوبها، فلا يخرج بهما عن الاصل المقتضي للزومها، وبه تتم الحكمة في جواز تصرف الامام عليه السلام فيها بغير إذنهم، نظرا إلى أنه إحسان محض، وما على المحسنين من سبيل، وبه يضعف مستند الحلي من قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه، لاختصاص ما دل عليه من العقل والنقل بغير محل الفرض ” قلت قد سمعت الصحيح (1) والمضمر (2) الواردين في أرض من أسلم عليها أهلها، وقد سمعت سابقا صحيح الكابلي (3) المتقدم في شرح
(1) و (2) الوسائل – الباب 72 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 – 1.
(3) الوسائل – الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 2.