جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص178
جواز إحيائها مع القيام بالاجرة فلرواية سليمان بن خالد (1) وهي دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا، لان نفس الارض حق صاحبها، إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح للحجية، وشرط في الدروس إذن المالك في الاحياء، فان تعذر فالحاكم، فان تعذر جاز الاحياء بغير إذن، وللمالك حينئذ طسقها، ودليله غير واضح، والاقوى أنها إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير أجرة، وإلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه وقد تقدم ما يعلم منه خروجها عن ملكه وعدمه، نعم للامام عليه السلام تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وفي قاطعة اللجاج ” وثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا قاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرائط، فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للامام عليه السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الارض مع وجود النصاب العشر أو نصفه، وعلى الامام عليه السلام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور أفتى به الشيخ في المبسوط والنهاية وأبو الصلاح، وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع واختاره العلامة في المنتهى والتحرير والتذكرة والمختلف، وابن حمزة وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة، وأمرها إلى الامام عليه السلام وكلام شيخنا رحمه الله قريب من كلامهما، وابن إدريس منع من ذلك كله، وقال
(1) الوسائل – الباب 3 من كتاب إحياء الموات الحديث 3.