پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص177

وغيرها من المملوكات، ولا تنحصر أجرتها فيما قبل به الامام عليه السلام بل لهم الاجرة وما زاد من مال التقبيل لبيت المال، لما تقدم من أن حاصلها يصير للمسلمين وفيه مواضع للنظر تظهر لك إنشاء الله مما يأتي وفي محكي السرائر ” فان تركوا خرابا أخذها امام المسلمين وقبلها من يعمرها، وأعطى أصحابها طسقها، وأعطى المتقبل حصته، وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم على ما روي في الاخبار أوردذلك شيخنا أبو جعفر رحمه الله، والاولى عندي ترك العمل بهذه الرواية فانها تخالف الاصول والادلة السمعية، فان ملك الانسان لا يجوز لاحد أخذه والتصرف فيه بغير إذنه واختياره، فلا يرجع عن الادلة بأخبار الآحاد ” وهو صريح في تضمن النصوص الاجرة وإن كنا لم نعثر عليها وفي الدروس ” لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط، ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية أن للامام عليه السلام تقبيلها بما يراه ويصرف في مصالح المسلمين ” وفي النهاية ” يدفع من حاصلها طسقها لاربابها والباقي للمسلمين ” وابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها، وهو متروك.

وفي الروضة كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها، هذا إذا قاموا بعمارتها، أما لو تركوها فخربت فانها تدخل في عموم قوله: وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها منهم لابمعنى ملكه لها بالاحياء لما سبق من أن ما جرى عليه ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت، فترك العمارة التي هي أعم من الموت أولى، بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها وعليه طسقها أي أجرتها لاربابها الذين تركوا عمارتها، أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم، وأما