پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص176

اشترط في المنتهى والتحرير والتذكرة هنا القيام بعمارتها، بل هو مقتضى ما في النهاية والغنية والجامع والمختلف والدروس والمسالك والروضة وغيرهابل في الدروس نسبته إلى الشهرة في الرواية، بل هو من معقد إجماع الغنية، بل في النهاية والتحرير والمسالك أنها حينئذ للمسلمين كالمحكي عن ابني حمزة والبراج، وعن الشيخ وأبي الصلاح صرف حاصلها في مصالح المسلمين بعد إعطاء صاحب الارض طسقها، بل في قاطعة اللجاج نسبة ذلك إلى الشهرة، ومقتضاه بقاؤها على ملك الاول الذي يعطي الاجرة.

ولعله هو الذي أشار إليه المصنف بقوله:

خاتمة

كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها، وعليه طسقها لاربابها

كما في النافع والارشاد والتبصرة والقواعد وموضع من التذكرة وإن كان عنوان الكلية في أعم من خصوص الارض التي أسلم عليها أهلها كما هو مقتضى كلام السابقين، وحينئذ فموضع الاختلاف في كلامهم مقامان: أحدهما دفع الطسق لاهلها وعدمه، والآخر عموم الحكم لكل أرض ترك أهلها عمارتها، أو اختصاص ذلك بأرض من أسلم أهلها عليها طوعا، وليس في الصحيح المزبور والمرسل ذكر للطسق، بل لا صراحة فيهما في خصوص العامرة التي أعرض أهلهاعن الاستدامة على تعميرها، فان قوله عليه السلام: ما لم يعمر منها أخذه الوالي ” إلى آخره ظاهر في فاقد التعمير من أصله، وإن كان قد يشكل ذلك بكونه للامام عليه السلام لا للمسلمين، ضرورة اتفاق النص والفتوى على أن الموات من الانفال، ويمكن إرادة خصوص المتروكة منه ولو بمعونة كلام الاصحاب، وفي المسالك في تفسيره عبارة المتن ” وذلك كالارض المتقدمة التي أسلم أهلها عليها، وأرض الجزية الجواهر – 22