پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص175

النصوص (1) من عد ما صولحوا عليه من الانفال محمول على غير الفرض.

وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أن للامام عليه السلام أن ينقض ويزيد في الصلح بعد انتهاء مدته على حسب ما يراه من المصلحة بل الظاهر أن ذلك لنائبه أيضا، والله العالم.

ولو أسلم الذمي

الذي صولح على أن الارض له وعليها كذا وكذا

سقط ما ضرب على أرضه وملكها على الخصوص

كما في الغنية والقواعد والتبصرة والارشاد والمنتهى والتحرير والتذكرة وغيرها بل لا أجد فيه خلافا، بل هو من معقد إجماع الاول، ولانه كالجزية أو جزية ولا شئ منهما على المسلم اتفاقا نصا وفتوى

و

لانه كمن أسلم طوعا ورغبة من غير قتال فانه

كل أرض أسلم أهلها عليها

طوعا ورغبة كالمدينة والبحرين وبعض أطراف اليمن على ما قيل

فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها

كماصرح به في النهاية والسرائر والجامع والنافع والارشاد والتبصرة والقواعد والتحرير والتذكرة والمختلف واللمعة والروضة والمسالك وغيرها، بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالا بعد معلومية حقن الاسلام الدم والمال، وفي الصحيح (2) ” ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا، يترك أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر مما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي يقبله ممن يعمره، وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أوسق شئ ” ونحوه المضمر الآخر (3) ولعله لذا

(1) الوسائل – الباب 1 من ابواب الانفال من كتاب الخمس.

(2).

(3) الوسائل الباب 72 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 – 1.