جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص174
إلا ما تسمعه من نصوص (1) الجزية التي هي إن كانت على المال سقطت عن الرؤوس، وإن كانت على الرؤوس سقطت عن المال، ففي الفرض بناءا على أنه من الجزية بعد انتقال المال منه إلى غيره تكون الجزية من رأسه كما لو تلف، بل ينبغي ذلك أيضا حتى لو كان المشتري من أهل الذمة أيضا، إذ كونه ممن يؤدي الجزية لا يقتضي الالتزام بجزية غيره التي كانت على المال دون رأسه، والفرض انتقاله عنه.
وعلى كل حال فالتحقيق ما عليه المشهور، خصوصا بعد ملاحظة الاصل والاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، مضافا إلى ما ذكرناه الذي يشهد له أيضا ما ذكره المصنف وغيره من كون
هذا
كلهأي بيع الارض وغيره من تصرف الملاك
إذا صولحوا على أن الارض لهم
وفي ملكهم يتصرفون بها تصرف الملاك في أملاكهم إذ هو كالصريح في عدم تعلق حق للمسلمين فيها لا في العين ولا في المنفعة، وحينئذ يتجه اشتغال ذمة البائع بعوض الصلح، وأولى بذلك ما لو آجرها من في يده فان الاجرة له وعوض الصلح عليه، لكن في التذكرة التحرير أنه على المستأجر كما عن الحلي وفيه بعد إلا مع الشرط كما في الدروس، بل فيه منع واضح بعد الاحاطة بما ذكرناه
أما لو صولحوا على أن الارض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام عليه السلام
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم بل ولا إشكال، لعموم أدلة الصلح وخصوص النصوص (2) الواردة في خيبر بناء على أنها منه، مضافا إلى كون هذا الصلح من الفتح عنوة وبالسيف وقهرا، ضرورة تعدد أفراده، وما في بعض
(1) الوسائل – الباب 68 من ابواب جهاد العدو.
(2) الوسائل – الباب 71 من ابواب جهاد العدو الحديث 2والباب 72 منها الحديث 1 و 2.