پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج21-ص173

ذلك بمنزلتهم ” ونحوه آخر (1) مضمر ” يؤدي كما يؤدون ” وخبر محمد بن شريح ” (2) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء أرض الخراج فكرهه وقال عليه السلام: انما ارض الخراج للمسلمين، فقال إنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، قال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك ” بناءا على أن المراد من أرض الخراج فيه أرض الصلحولو بقرينة قوله عليه السلام: ” إلا أن ” إلى آخره باعتبار كون ذلك جزية عليهم وإن سمي بالخراج، ولكن قد يناقش بظهوره في خصوص ما إذا اشترى على هذا الوجه، ولعلنا نلتزمه للعمومات، وليس هو من الجزية على المسلم، بل يمكن تنزيل الصحيحين الاولين عليه إذا أريد الجزية من الخراج فيهما، كما أنه يمكن منع تعلق الحق بالارض على وجه يلحقها حتى لو انتقلت منه إلى غيره.

وبذلك يظهر لك أن الوجه عدم الفرق بين المسلم والكافر إذا اشتراها كما هو مقتضى إطلاق النهاية والنافع والتبصرة، وإن كان قد يشعر ما في المتن وغيره من التقييد بالمسلم بخلافه، بل أوضح من ذلك تعليل الحكم بأن المسلم لا جزية عليه، لكن قد عرفت أن المتجه عدم الفرق لما سمعت، بل منه ينقدح أنه لا وجه للاشكال في الحكم لو فرض كون عوض الصلح في الذمة وان قدر بالثلث والربع، لكن على معنى تقدير أداء هذا المقدار ولو من غيرها، أما لو فرض كون عوض الصلح شيئأ متعلقا بمنفعة العين فلا ريب في تبعيته حينئذ لها وانانتقلت إلى غيره، ولعله بذلك يكون النزاع لفظيا، إذ احتمال كون عوض الصلح على البائع مطلقا حتى في الاخير محتاج إلى دليل، وليس

(1) و (2) الوسائل – الباب 21 من ابواب عقد البيع الحديث 7 – 9.